طفلات حملن بعمر 12 وأخريات أسعفن بفستان الزفاف في سورية

قال رئيس الشعبة النسائية في مستشفى التوليد الجامعي بدمشق، مروان زيات، حول زواج القاصرات، إن هناك حالات لفتيات تزوجنّ وحملن بسن الـ 12 و13 عاماً، ووجود فتيات أسعفن بـ”فستان العرس” بسبب سوء الممارسة الجنسية، مؤكداً وفاة طفلة جراء النزيف قبل سنوات جراء ذلك.

وتحدّث زيات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، أمس الأول الإثنين، عن طفلة بعمر 11 عاماً، كانت حاملاً  وعلى وشك الولادة، لكن بسبب عدم التناسب بين رأس الجنين وحوض الأم، لكونها لا تزال طفلة، تم اللجوء إلى العملية القيصرية.

وأوضح زيات أنّ هناك مخاطر صحية كبيرة جراء الزواج دون سن الـ 20، مثل ارتفاع التوتر الشرياني وارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يصل الأمر إلى وفاة الأم والجنين، ما عدا فقر الدم أو الخداج “الولادة المبكرة” أو ولادة طفل ميت.

نسبة الزواج دون سن الـ 20 تزداد في المناطق الفقيرة بشكل خاص، وفق زيات، مؤكداً أنّ هناك خطورة عالية على الحمل والأم وجنينها عند الزواج دون هذا السن، وقد تصل في بعض الأحيان للوفاة جراء النزيف، لكون الجهاز التناسلي لدى الفتاة يكون غير ناضج.

وبيّن أنه من أبرز الممارسات الخاطئة جراء الزواج في سن مبكر هو حدوث تمزّق عقب الجماع الأول، حيث تصل فتيات إلى الإسعاف بفستان الزفاف، بسبب سوء الممارسة الجنسية التي تسبب تمزّق المستقيم أو تمزق المثانة جراء عدم تناسب العضو الذكري والمهبل الذي يكون غير نامٍ بسبب صغر سن الزوجة “الطفلة”.

وأشار زيات إلى حالة قديمة قبل عشرين عاماً حدثت لزوجة توفيت في ليلة زفافها بسبب النزيف المستمر جراء سوء الممارسة.

وكان القاضي الشرعي في مدينة التل بريف دمشق، محمد بكر سالم، قال لموقع “المشهد“المحلي في نيسان الماضي، إنّ الأب هو المسؤول الأول عن تزويج ابنته القاصر، وعزا السبب لعوامل عديدة منها “الحرب والأعباء المادية وحالات النزوح” موضحاَ أنّ حالات زواج القاصر ارتفعت خلال الحرب بنسبة كبيرة.

وأضاف أنه بحسب تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 وفق المادة ( 16): “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر”،  في حين أن المادة ( 18) تقول:  “إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة، وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

وفيما يتعلّق بالعقوبات، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد منتصف عام 2018 قانوناً يقضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالزواج، وعدل القانون رقم (24) المادة 469 لتصبح عقوبة من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة دون إذن وليها الحبس من شهر لستة أشهر  وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف ليرة، بدل الغرامة من 100 إلى 250 ليرة في القانون السابق.

وفي حال عقد زواج القاصر خارج المحكمة بموافقة الولي، يعاقب بالغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة سورية.

وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، قال لصحيفة “الوطن” المحلية في آذار عام 2019، إن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الحرب ارتفعت إلى 13 في المئة، بعد أن كانت لا تتجاوز 3 في المئة قبلها، وأغلبها عقود عرفية.

المصدر: موقع “روزنة”

شاهد أيضاً

وفاة صاحب مقولة لا تخذلوا الثورة السورية

توفي، اليوم الأربعاء، وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب عن عمر ناهز 79 عاماً، الذي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *